الشيخ مرتضى بني فضل
322
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
نعم لو كان إحرازه بأمارة عقليّة كالقطع فالظاهر الضمان ( 28 ) . ولو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير ، بل ولا على المالك أيضاً لو دفعه إليه أو إلى وكيله بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء ( 29 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 214 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 2 ، الحديث 1 .